الشيخ الطوسي
193
الاستبصار
( 723 ) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى ( 1 ) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . ( 724 ) 19 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين . فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين . 111 - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول ( 725 ) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها . ( 726 ) 2 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها . ( 727 ) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان
--> ( 1 ) في الكافي رفعه . * - 723 - التهذيب ج 2 ص 438 الكافي ج 2 ص 277 . - - 724 - التهذيب ج 2 ص 439 الفقيه ص 444 . 725 - 726 - التهذيب ج 2 ص 440 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 439 . - 727 - التهذيب ج 2 ص 440 الكافي ج 2 ص 276 بسند آخر .